الشيخ الجواهري

53

جواهر الكلام

العقد أو غيره . وأغرب من ذلك قوله متصلا بما سمعت : " وبقي البحث في تعليق الاستدعاء على الشرط ، وقد تقدم تجويزه وفي التحرير لو قالت إن طلقتني واحدة فلك على ألف فطلقها فالأقرب ثبوت الفدية ، وهو تعليق محض ، إلا أن يقال بأن الاستدعاء يتوسع فيه ، ومن ثم لم يختص بلفظ بخلاف الخلع الواقع من الزوج ، وفي الحقيقة كل لفظ يتقدم منهما فهو معلق على الآخر ، ومن ثم قلنا : إنه مع تأخير القبول من جانبها يكون في الخلع شائبة الشرط ، إلا أنهم اعتبروا في نفس الخلع الذي هو عبارة عن اللفظ الواقع من الزوج تجرده عن صورة الشرط بخلاف اللفظ الواقع منها ، ولو جعلنا الخلع عبارة عن العقد المركب منهما أشكل الفرق ، وعلى ما ذكره في تعريف الخلع في التحرير - من أنه عبارة عن بذل المرأة المال للزوج فدية لنفسها - يقوى الاشكال ، خصوصا في حكمه الذي حكيناه عنه " . قلت : هو من غرائب الكلام ، ومناف لما أسلفه سابقا جازما من جواز التعليق في استدعائها الذي هو عنده أحد ركني المعاوضة ، وقد تقدم مناقشتنا له في ذلك ، والتوسع في الاكتفاء عنه بكل لفظ لا مدخلية له في جواز التعليق ، ضرورة ثبوت التوسع في القبول في سائر العقود الجائزة المعلوم عدم جواز التعليق فيها وأغرب من ذلك قوله : " وفي الحقيقة كل لفظ " إلى آخره ، إذ قد عرفت أن ذلك تعليق شرعي لا إنشائي . نعم قد يقال : إن ذلك منهم بناء على جواز التعليق عندهم في بذلها مؤيد لما قلناه من عدم كونها معاوضة حقيقية مشتملة على الايجاب والقبول ، بل البذل منها داع على صدور الطلاق منه عليه ، فحينئذ لا يقدح تعليقه ، إذ ليس قبول ايجاب وإنشاء معاوضة ، وإن جرى عليه بعض أحكامها من الفورية مثلا وغيره ، للاجماع أو لأنه المتيقن من صحة الخلع المخالف للأصل ، كما عرفت ذلك مكررا .